أسباب الخلاف بين العلماء
الجزء ١ · صفحة ٨٩علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة ". قال ابن عمر: " وكنا نصلي ركعتين" (?)، وعن أنس " أن أصحاب رسول الله الله أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة" (2).
المطلب الثاني: التكبير المجزئ في افتتاح الصلاة:
اتفق العلماء على أنه إذا قال المصلي الله أكبر، جازت صلاته، واختلوا في غير هذا اللفظ، ما كان في معنى التكبير، هل يجزي، أم لا؟ كالله الأكبر، أو الله أجل، أو الله أعظم. الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول: لا يجوز إلا ما نص عليه الحديث (الله أكبر)، وبهذا قال ابن بركة (3)، والجيطالي (4)، والإمام السالمي (ه)، والمالكية (6)، والحنابلة (7).
من
القول الثاني: مثل القول الأول، إلا أنهم أجازوا ما كان مشتقا لفظ التكبير، كالله الأكبر، أو الله أكبر كبيرا، وهو قول الشافعية (?)، وأبي يوسف (?)، وابن حزم
(1)
) البيهقي، أحمد الحسين، السنن الكبرى ت محمد عبد القادر عطا، ط? (بيروت: دار الكتب العلمية، بن
1424 هـ - ????م)، رقم الحديث: 5476، ج?، ص 217.
(2) المرجع نفسه، رقم الحديث: 5480، ج?، ص218. (?) انظر: ابن بركة الجامع، مرجع سابق، ج?، ص???. (4) انظر: الجيطالي القواعد مرجع. سابق، ج?، ص 365. (5) انظر: السالمي معارج الآمال، مرجع سابق، ج4، 54. (6) انظر: ابن رشد بداية المجتهد، مرجع سابق، ج?، ص???.
(v)
انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج?، ص???.
(?) انظر: الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط1. (د. م: دار الكتب
العلمية، 1415هـ - 1994م)، ج 1، ص 344.
(?) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص???.
(??) انظر: ابن حزم المحلى مرجع سابق، ج2، 263.
- ?? -