أسباب الخلاف بين العلماء، وتطبيقاتها من خلال كتاب قواعد الإسلام للإمام إسماعيل بن موسى الجيطالي العبري، محمد بن إبراهيم بن محمد

أسباب الخلاف بين العلماء

الجزء ١ · صفحة ٩٠

القول الثالث: يجوز الإتيان ماكان في معنى التكبير كقولك الله أجل، أو الله أعظم، أو الله

أعز، وبهذا قال الشماخي (?)، والقطب (2)، والحنفية (?).

الفرع الثاني: سبب الخلاف:

(وسبب اختلافهم: هل اللفظ هو المعتبر في الافتتاح، أو المعنى؟) (4)، في قول النبي

تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم" (5).

الفرع الثالث: أدلة الأقوال:

استدل القائلون بالحصر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم"، وقالوا إن (ال) هنا للحصر فلا يجزي غير التكبير (6).

كما استدلوا بحديث المسيء صلاته، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها " (?).

واستدل الشافعية على قولهم بقول النبي ل للمسيء صلاته: "فكبر"؛ وكل ذلك تكبير (?). وأما أصحاب القول الثالث، فاستدلوا بالمعنى المفهوم من التكبير في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تحريم الصلاة التكبير "، يقول القطب - رحمه الله -: " ويجزي الله أعظم أو الله أجل، أو الله أعز، ونحو ذلك مما هو نص في الدلالة على العظمة (?).

(?) انظر: الشماخي الإيضاح مرجع سابق، ج 1، ص 482. (?) انظر: القطب، شرح النيل، مرجع سابق، ج2، ص126. (?) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص???. (4) الجيطالي القواعد، مرجع. سابق، ج 1، ص 364. (5) الإمام الربيع، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 220، ص

(6) انظر: الجيطالي، القواعد مرجع سابق، ج?، ص365، (7) البخاري، صحيح البخاري رقم الحديث: 757، ج1، ص 152. (?) انظر: ابن حزم المحلى مرجع سابق، ج2، 263.

(1) القطب، شرح النيل، مرجع سابق، ج2، ص126.

- ?? -