أسباب الخلاف بين العلماء
الجزء ١ · صفحة ٩١المبحث الثالث
الزكاة
المطلب الأول: مسألة الزكاة في غير السائمة من الأنعام:
اتفق العلماء على أن الأنعام إذا كانت سائمة وجبت فيها الزكاة، واختلفوا فيما لو كانت
غير سائمة.
الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول: لا تجب فيها الزكاة، وهو قول الجمهور (?)، وعليه العلامة الكندي (2)، والعلامة الخليلي (3).
القول الثاني: تجب فيها الزكاة، وهو قول المالكية (4)، وهو ما يميل إليه القطب (ه)، والإمام
السالمي (1)
الفرع الثاني: سبب الخلاف:
(وسبب الخلاف معارضة المطلق المقيد) (?)، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث المطلق، "في أربعين شاة شاة " (?)، والحديث المقيد، "وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين، ففيها شاة " (?).
(?) انظر الشافعي، الأم، مرجع. سابق، ج2، ص25، والسر، المبسوط، مرجع سابق، ج2، ص 165، وابن
قدامة، المغني، مرجع
سابق، ج2، ص 430.
(?) انظر: الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج 5، ص410.
(?) انظر: الخليلي، أحمد بن حمد، زكاة الأنعام، ط 1. (روي: مكتبة الاستقامة، 1423هـ - 2003م)، ص 49.
(4) انظر: ابن رشد، بداية المجتهد مرجع سابق، ج2، ص498.
(0)
(1)
انظر: القطب الذهب الخالص، مرجع سابق، ص???. انظر: السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص323-324.
(?) الجيطالي، القواعد، مرجع سابق، ج?، ص?
(?) ابن ماجة، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة ت: محمد فؤاد عبد الباقي، د. ط. (د. م: دار إحياء الكتب العربية،
د. ت)، رقم الحديث: ????، ج?، ص5??.
(1) أبو داوود، سنن أبي داوود، رقم الحديث: 1567، ج2، ص96.
- AY-