الزواج المدني
الجزء ١ · صفحة ٢١وحقيقة الزواج المدني هو عقد موثق بشاهدين في مقر رسمي مختص و الوثيقة لضمان حقوق كلا الزوجين بالعدل والمساواة في حال وقوع الطلاق و هو لا يعترف للمرأة بالمهر لأنه يعد بنظره امتهان لها، كأنها تبيع نفسها به، مقابل دخول الرجل بها" وهذا الزواج يقبل باقتران كل رجل و امرأة مهما كانت ديانتهما، فيقبل زواج النصراني أو الدرزي أو المجوسي أو غيرهم من ، و الذين يعزفون على وتره في بلادنا، ينطلقون أول ما ينطلقون من منطلق الوطنية وتغييب الفوارق الطائفية بين أعضاء الوطن الواحد
المسلمة
2 "1
و ترى الباحثة أن الزواج المدني مختص بالغرب فهم منبع ظهوره بحسب معتقداتهم و دياناتهم، وهذا لا مسوغ له عندنا نحن المسلمين حيث أكرمنا الله بالأسلام و نجانا من رزايا مجتمعات
الجاهلية
المبحث الثاني: أمور في الزواج المدني لا تأثير لها على صحة عقد الزواج
الشرعي
المطلب الأول: اشتراط الشهود في العقد
جمهور الفقهاء ذهبوا إلى اعتبار الإشهاد في عقد الزواج شرط لابد منه لصحة العقد إلا أن المالكية اعتبروا الأصل في صحة عقد النكاح هو الإشهار لا الإشهاد، و شذ الشيعة الجعفرية عندما لم يشترطوا لا إشهار ولا إشهاد في عقد النكاح بل اعتبروا الإشهاد فيه على جهة الندب.
قال الاباضية: "الإشهاد شرط لصحة و إنعقاد النكاح".
3
المرجع:
نفسه
البوطي، الزواج المدني، ص 8.
3 الجناوي، أبي زكريا يحيى، كتاب النكاح، عمان، مطابع النهضة، 1396 هـ -1976 م) ص 56.
11