الزواج المدني دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي المقبالية، سليمة بنت سالم بن حميد

الزواج المدني

الجزء ١ · صفحة ٢٢

1 "

قال الحنفية: " ومنها الشهادة - أي ومن شرروط عقد النكاح وهي: حضور "الشهود

قال المالكية: "من فروض النكاح عند مالك: إعلانه ".2

3

4

قال الشافعية: " ولا يصح إلا بحضرة شاهدين.

قال الحنابلة: "النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين

قال الظاهرية: " ولا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين فصاعدا، أو بإعلان عام ".

قال الزيدية: "وشروط النكاح ستة … الخامس: الإشهاد ".6

5

و استدل جمهور الفقهاء بأحاديث عدة أشهرها قول الرسول: (لا نكاح إلا بولي و شاهدي

عدل) 7

قال الجعفرية: (ولا يشترط الشاهدان في النكاح الدائم مطلقا .. وإن كان أفضل) فاعتبروا وجود الشاهدين على جهة الندب

الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع، ط 2. (بيروت، دار الكتب العلمية،1406 هـ - 1986 م)، ج 2، ص 252.

المواق، محمد بن يوسف الغرناطي، التاج و الإكليل، تحقيق: د. رابح زرواتي، ط 4.) بيروت، دار ابن حزم) ج 5، ص 27.

3 الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 194. البهوتي، كشاف القناع، ج 4،ص 60.

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد المحلى بالآثار، تحقيق عبدالغفار البنداري، ط 1. (بيروت، دار الكتب العلمية

.489 (2003 - 1425.

المرتضى، البحر الزخار، ج 4، ص 47.

رواه البخاري: 5\ 1970، برقم {4834 كتاب النكاح (باب من قال لا نكاح إلا بولي، سنن الترمذي: 3\ 407،برقم ﴿1101﴾ كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي، سنن أبي داود: ص 302، برقم ﴿2085﴾ كتاب

النكاح \باب في الولي. 8 العاملي

، محمد

ج 5، ص 112.

بن جمال الدين مكي، اللمعة الدمشقية، ط 2. طهران، المعارف الإسلامية،911 - 965)

12