الزواج المدني دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي المقبالية، سليمة بنت سالم بن حميد

الزواج المدني

الجزء ١ · صفحة ٣٠

من

السنة النبوية:

1"

وليها

ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها. ، و البكر تستأذن في نفسها و إذنها صمتها ووجه الدلالة: أنه قد أثبت للمرأة من الحق في تزويج نفسها أكثر مما هو ثابت لوليها و يتجه مع هذا الحق لها ، صحة تصرفها فيه دون التوقف على رضا من هو أقل أحقية منها في أمر زواجها 2.

أمر

311

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس للولي مع الثيب ، ودلالته واضحة في إثبات الحق للمرأة في أمر زواجها، وقد خصه الحديث الشريف هنا بالثيب دون البكر، إلا أنه يمكن القول بأنه أفاد صحة العقد بعبارة المرأة. استدلوا أيضا بما روي من رده الله الأنكحة بسبب الإكراه وعدم اعتبار موافقة المرأة ، ومن ذلك:

فيها

ما روته السيدة عائشة -رضي الله عنها - أن فتاة دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي فجاء رسول الله فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر

النبي

إليها، فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم

النساء من الأمر شيء

مسلم صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، و البكر بالسكوت، ح (1421) ،

ج 2، ص 1037.

2 عقلة، محمد، دراسات في الفقه المقارن ص 141.

ابن حبان، صحيح ابن حبان، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبدالله بن الفضل عن نافع بن

جبير بن مطعم، ح (4089) ، ج 9 ص 399.

20