الزواج المدني
الجزء ١ · صفحة ٣٢أدلة القول بعدم إنعقاد الزواج بعبارة المرأة:
استدل
قال بعدم من من القرآن الكريم
الأدلة أهمها: انعقاد الزواج بعبارة المرأة بعدد من
استدلوا بعدد من الآيات الكريمة كان الخطاب فيها موجها للأولياء في شأن
الزواج
.1 قال تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (سورة النور: 32). و قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يُؤمنوا﴾ (سورة البقرة: 221).
ووجه الدلالة في الآيتين الكريمتين: أنه ما دام الخطاب قد وُجّه للأولياء في شأن الزواج، إذن لا ينعقد هذا الزواج إلا بعبارة الولي؛ لأن شأن الزواج و الإنكاح قد أسند إليه 1. 2. قال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (سورة البقرة: 232
ووجه الدلالة: هذا قائم على اعتبار أن نهي الأولياء عن عضل مولياتهم يتجه عندما يكون أمر زواجهن بيد أوليائهن 2.
- من السنة النبوية:
1 - ما رواه أبو موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي
311
ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 7، الكاساني بدائع الصنائع ج 2 ص 248.
ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2 ص 7.
3 الترمذي ، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، ح (1101) ، ج 3،ص 407،قال الترمذي
: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة، وعمران بن حصين وأنس … و حديث أبي موسى حديث فيه اختلاف
22