الزواج المدني
الجزء ١ · صفحة ٣٣ووجه الدلالة: ما ورد فيه من نفي الصحة عن النكاح من غير ولي، وما كان هذا شأنه دل على اشتراطه لصحة عقد الزواج وإلا كان باطلا.
- استدلوا أيضا بما روته السيدة عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإذا دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي لا ولي له"1 من
ووجه الدلالة: التصريح ببطلان النكاح، وتأكيد هذا البطلان بتكرار العبارة إذا كان بغير اذن الولي اعتبار أن موضع إذن الولي لتصحيح عقد النكاح يتنزل هنا منزلة مباشرته للعقد.
211
- ومما استدلوا به ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي أنه قال: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ووجه الدلالة أن وصف المرأة التي تزوج نفسها بالزانية، يحمل وصف هذا الفعل بغاية القبح الدال على تحريمه و النهي عنه، فتكون مباشرة المرأة لعقد زواجها سبباً للقول ببطلان عقد النكاح هنا، دفعا لهذه المعصية البالغة، ومنعا للوقوع
في المحرم
3
الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ح (1102) ، ج 3 ص 407،وقال فيه: هذا
حديث حسن.
2 ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب لا نكاح إلابولي بلفظ مرفوع كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة، ح (1882) ، ج 1، ص 606، - وقال ابن حجر: رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة: بسند ضعيف، والدارقطني بإسناد على شرط مسلم ولكن لفظه بعد "نفسها ": " وكنا نقول إن التي تزوج نفسها هي الزانية ": ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، كتاب النكاح باب أركان النكاح، ح (1938) ، ج 2، ص 187.
3 الدريني، محمد فتحي بحوث، مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ج 2، ص 539.
23