القواعد الفقهية من خلال كتاب منهج الطالبين وبلاغ الراغبين باب الصلاة نموذجا (جمعا ودراسة) الحبسي، لقمان بن سيف بن علي

القواعد الفقهية من خلال كتاب منهج الطالبين

الجزء ١ · صفحة ٣٨

وأما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في تحديد معنى الضرر، فقيل: إضرار الغير من غير حصول

على منفعة، وقيل: إضرار الغير، ابتداء، وقيل: مرادف الضرار

الفرع الثاني: معنى القاعدة إجمالا

43

تفيد القاعدة السابقة أنه إذا تعارضت مفسدتان ولم يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحد الضررين فإنه

يرتكب أخفهما دفعا لأشدهما، ولا يجوز ارتكابهما معا.

الفرع الثالث: تطبيقات القاعدة

1 - من كان عنده ثوبان نجسان أو أكثر صلى في أقلهما نجاسة وفي أهونهما إذا اختلف، ولا يجوز

44

أن يصلي بثوبين نجسين كلاهما، ولا ييممهما لأنه يزيد في النجاسة بمن هو دونه، يظهر من خلال هذا الفرع أن الشيخ قد أعمل القاعدة فيه حيث أرشد إلى ارتكاب أخف الضررين وهو الثوب الذي فيه أقل نجاسة ونص على عدم جواز الصلاة بالثوبين معا لأن في ذلك ارتكابا للضررين مع إمكان مجانبة أحدهما.

43) انظر آل بورنو محمد صدقي، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ط 4، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة،

6

252 (1996/ 1416

(44) الشقصي، منهج الطالبين، مرجع سابق، ج 3، ص 77.

27