صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز
الجزء ١ · صفحة ٧٠الحديث الخامس:
أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءٌ
فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًا}
صيغة الأمر الواردة: الجملة الخبرية المراد بها الطلب.
نوع الصيغة: مجازية.
الحديث السادس:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء﴾ 2.
صيغ الأمر الواردة: أمرتهم.
نوع الصيغ: مجازية.
(?) المرجع نفسه، رقم الحديث 210، ص 50. (?) المرجع نفسه، رقم الحديث 222، ص 52.
61
٧٠ / ١١١
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.