صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز دراسة تأصيلية تطبيقية على مسند الإمام الربيع بن حبيب (من كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الحج) المياحي، راشد بن محمد بن خلفان

صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز

الجزء ١ · صفحة ٧٤

الحديث الثالث عشر:

أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمَّ يَجِدُوا إِلا أَنْ يَتَسَاهَمُوا عَلَيْهِ لَتَسَاهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي

التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوا

صيغة الأمر الواردة: الجمل الخبرية المراد بها الطلب.

نوع الصيغ: مجازية.

المطلب الثالث: دراسة الأحاديث الواردة في كتاب الصلاة ووجوبها المتضمنة صيغ أمر

حقيقية ومجازية

الحديث الأول:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر وريح أن يقول: ﴿ألا صلوا في الرحال﴾.

صيغ الأمر الواردة: يأمر، صلوا.

نوع الصيغ: يأمر: صيغة مجازية.

صلوا: صيغة حقيقية.

(?) المرجع نفسه، رقم الحديث 294، ص67.

(?) المرجع نفسه، رقم الحديث 179، ص 42.