صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز
الجزء ١ · صفحة ٨٩الحديث الثالث:
أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِثْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْحَمْسُ﴾
صيغة الأمر الواردة: الجملة الخبرية المراد بها الإنشاء (وفي الركاز الخمس)
نوع الصيغة: مجازية.
الحديث الرابع:
أبو عبيدة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمد إلى أشر ماله فيزكي
﴿وخيركم عند الله من يخرج من ماله أحسنه﴾ 2
صيغة الأمر الواردة: الجملة الخبرية المراد بها الإنشاء.
نوع الصيغة: مجازية.
المسند، (1) الإمام الربيع،
مرجع سابق، رقم الحديث 4، ص 74.
(?) المرجع نفسه، رقم الحديث 7، ص 75.
??
منه. قال:
٨٩ / ١١١
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.