صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز دراسة تأصيلية تطبيقية على مسند الإمام الربيع بن حبيب (من كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الحج) المياحي، راشد بن محمد بن خلفان

صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز

الجزء ١ · صفحة ٨٩

الحديث الثالث:

أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِثْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْحَمْسُ﴾

صيغة الأمر الواردة: الجملة الخبرية المراد بها الإنشاء (وفي الركاز الخمس)

نوع الصيغة: مجازية.

الحديث الرابع:

أبو عبيدة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمد إلى أشر ماله فيزكي

﴿وخيركم عند الله من يخرج من ماله أحسنه﴾ 2

صيغة الأمر الواردة: الجملة الخبرية المراد بها الإنشاء.

نوع الصيغة: مجازية.

المسند، (1) الإمام الربيع،

مرجع سابق، رقم الحديث 4، ص 74.

(?) المرجع نفسه، رقم الحديث 7، ص 75.

??

منه. قال: