الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي دراسة مقارنة الغماري، حمود بن محمد بن راشد

الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٢٣

المطلب الأول: الشروط التوثيقية

هي

هذه الشروط التي تكون مناسبة للعقد مقررة لحكمه ويراد بها ضمان تحقق آثار العقد، وتختلف عن الشرط الذي هو من مقتضى العقد أن هذا الأخير إنما موجبها أثر من آثار العقد والشرط التوثيقي أو الملائم ليس مقتضاه أثرا من آثاره بل هو تأكيد لما يجب به (?)، نحو إذا اشترط البائع على

المشتري أن يعطيه بالثمن رهنا أو كفيلا.

ما يطلق عليها في الفقه الحنفي بالشروط الملائمة (?)، وعند الشافعية الشروط التي في

وهي مصلحة العقد (?).

هذا

ومن صور النوع اشتراط الكفالة والرهن ونحوها من عقود التوثيقات، وهذه الشروط جائزة عند جماهير أهل العلم من الإباضية والحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة، ومنعها الظاهرية (4) إلا شرط الرهن منها لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مَّقْبُوضَةٌ.

ولما كان مشهور المذهب عند الإباضية والمالكية والحنابلة صحة الاشتراط أصالة (5) لم يحتاجوا

لدليل خاص لجواز الشروط التوثيقية، وأما الحنفية فأجازوا هذا النوع.

من الشروط استحسانا والقياس

(?) القره داغي، مبدأ الرضا في العقود، ص1168.

(2) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص ???، ابن الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 443.

(?) الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الإمام الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج?، ص22، النووي: يحيى بن شرف الدمشقي، المجموع شرح المهذب (القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، 1347هـ)، ج 9، ص 363، الرملي: محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (بيروت: دار الفكر، 1404هـ / 1984م)، ج ?، ص 453.

(4) ابن حزم، المحلى، ج?، ص???.

(5) سيأتي ذكر حكم الاشتراط عند المذاهب بتفصيل في الفصل الثاني من هذا البحث، انظر ص 17 وما بعدها.

من

البحث.

- ?? -

هذا