الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي دراسة مقارنة الغماري، حمود بن محمد بن راشد

الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٣٦

ذلك

فقال ابن عباس راوي الحديث ومن وافقه كابن بركة في المعنى الأول الذي ذكره (?): أن تفسير

أن هو

الأخذ

يبيع الرجل الغلام لرجل بثمن معلوم على أن يبيع له الآخر غلاما بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه (2)، وقد وجه السالمي تفسير ابن عباس على مذهبه حين شرح الحديث –وهو بظاهر الحديث- فقال: "وإنما كان هذا شرطان في بيع لأن البائع شرط في بيعه شيئين: أحدهما أن يبيعه المشتري، غلامه والثاني أن يبيعه إياه بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه (?).

وقد ذهب بعض الإباضية ومنهم أبو سعيد، والحضرمي (4)، إلى كون البيعتين في بيعة بهذه الصورة فيما يظهر؛ فإنه -رحمه الله - أقر ابن المنذر في شرحه لصوره البيعتين في بيعة، قال:" قال أبو بكر: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك جاريتي هذه بمائة دينار على أن تبيعني عبدك هذا بخمسمائة دينار … قال أبو سعيد: نعم هو كما قال أبو بكر في هذا" (5)، غير أني ما ذكرتهم مع مؤولي شرطين في بيع ببيعتين في بيع لأنهم ما صرحوا بذلك، وكذا جملة من الإباضية.

وقال أبو عبيدة (6) ومن وافقه والشماخي (?): وهو أن يقول الرجل: أبيع هذا نقدا بكذا وكذا، ونسيئة بكذا وكذا، وقال أبو عبيدة إن رضي الرجل بإحدى الأمرين قبل أن يفارقه فلا بأس (?)، غير أنهم برضاهم بإحدى الأمرين لم يكن بالصورة المذكورة بل من قبيل البيع المسمى المعلوم.

(?) ابن بركة، الجامع، ج?، ص??.

(2) أخرجه: الربيع، مسند الإمام الربيع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم: 569، ص 153.

(?) السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج?، ص 180.

(4) الحضرمي، الدلائل والحجج، ص 508.

(5) أبو سعيد، محمد بن سعيد الكدمي زيادات أبي سعيد الكدمي على الإشراف، تحقيق إبراهيم بن علي بولرواح، ط 1،

(سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية)، ج?، ص 285.

(6) الخراساني، المدونة الكبرى، ج?، ص???

(?) الشماخي، الإيضاح، ج?، ص??. (?) الخراساني، المدونة الكبرى، ج?، ص???.

- 26 -