الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي دراسة مقارنة الغماري، حمود بن محمد بن راشد

الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٣٧

وممن ذهب إلى هذا الإمام زيد بن علي إمام الزيدية (1).

وذكر الثميني والقطب أن كلا الصورتين السابقتين هما من صور البيعتين في بيعة (2).

يبيع

القول الثالث: أن معنى الشرطين في بيع أن يبيع الرجل الثوب على أن يقطعه له، أو الطعام له على أن يحمله (?)، ونفى القطب كون هذه الصورة من الشرطين في بيع حين قال: "واعلم أن الشرط إذا كان غير بيع مثل أن يقال: بعت لك هذه السلعة بكذا على أن تخدم لي كذا، لم يكن من شرطين في بيعة، ولا من بيعتين في بيعة، ولا من صفقتين في صفقة، بل من بيع وشرط والله أعلم" (4). القول الرابع: أن معنى الشرطين أن يبيع الرجل السلعة بدراهم على أن يأخذ المشتري بها دنانير أو يأخذ منه بها بصرف يتفقان عليه، وهي المعنى الآخر الذي ذكره ابن بركة (5)، وأبو حسن البسيوي (6). وهناك قول خامس: وهو أن بعضهم عدوا العقد بذاته شرطا والشرط شرط آخر، فالقائلين بهذا القول يمنعون لأجل هذا النهي كل شرط اقترن بالعقد فاجتمعا شرطان في بيع، قال أبو سعيد في العبد بشرط العتق: "وحجة من يقول البيع باطل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن كل شرطان في بيع)؛ فهذا فيه شرطان: شرط البيع وشرط العتق (?)، ولمزيد إيضاح أذكر ما أورده الطحاوي في شرح معاني

بيع

(?) الصنعاني، الحسين بن، أحمد السياغي، الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير، (بيروت: دار أجيال)، ج?، ص 241. (2) أطفيش، شرح النيل، ج?، ص??? وما بعدها. (?) الكندي، محمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع، ط?، (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة)، ج 44، ص 312.

(4) أطفيش، شرح النيل، ج?، ???. (5) ابن بركة، الجامع، ج?، ص???.

(6) البسيوي: أبو الحسن علي بن محمد البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، تحقيق سليمان بن إبراهيم بابزيز وداود بن عمر با بزبز، م?، ص????

(?) أبو سعيد، محمد بن سعيد الكدمي زيادات أبي سعيد الكدمي على الإشراف تحقيق إبراهيم بن علي بولرواح، ط 1، (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية)، ج 3، ص 443.

- TV-