الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٣٨الآثار في شرح هذا الحديث: "قالوا: فالبيع في نفسه شرط، فإذا شرط فيه شرط آخر، فكان هذا
شرطين في بيع، فهذا هو الشرطان المنهي عنهما عندهم، المذكوران في هذا الحديث" (?). ولذا تجد في بعض فروعهم من يبطل العقد. مع اقترانه بشرط واحد وتعليله أن هذا من الشرطين
في بيع.
المطلب الثالث: استدلالات الإباضية ومناقشتها:
أصل اختلاف الإباضية في حكم الشروط ثلاثة أحاديث وردت
عن
النبي
المبلغ
وهي:
حديث بعير جابر بن عبد الله، وحديث بريرة، وحديث تميم الداري، وسيأتي دليل كل فريق.
الفرع الأول: أدلة المجوزين
الدليل الأول: عن ابن عباس قال: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله بعيرا، واشترط
جابر ظهره من مكة إلى المدينة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط. قال ابن عباس: وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الشرط لم يكن في عقدة البيع، والله أعلم" (2).
وجه الدلالة أن النبي له الا الله و أثبت له البيع والشرط، فدل على جواز الاشتراط في العقد (?).
وجه العارية (4)
ووجه المانعون الحديث أنه يحتمل أنه لم يكن في نفس عقدة البيع وأنه كان على و واستدلوا بروايات ذكرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت على سبيل الإعارة، ونوقشوا أن أكثر الروايات جاءت
(?) الطحاوي، أحمد.
محمد بن
بن سلامة، شرح معاني الآثار تحقيق محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، ط 1، (عالم
الكتب، 1414هـ / 1994م)، ج 4، ص 47.
(2) أخرجه الربيع، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب بيع الخيار وبيع الشرط، رقم (579).
(?) السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج?، ص???.
(4) ابن بركة الجامع، ج?، ص??، وج?، ص???.
- ?? -