الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٣٩بلفظ الاشتراط فلا يصار إلى غيرها من الروايات المرجوحة، قال البخاري:" الاشتراط أكثر وأصح
عندي، قاله أبو عبد الله (?)، أي أكثر طرقا وأصح مخرجا (2).
ويرى الإمام السالمي أن الروايات التي بينت أن فعله الله بأنها إباحة لا تنافى الاشتراط (?).
"
الدليل الثاني: عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها
المبتاع (4).
ووجه
الدلالة
الاشتراط في العقود (5).
في هذا الحديث أن الشارع جعل الاشتراط معتبرا، وملزما، وظاهره يقتضي جواز
الدليل الثالث: عن الرسول صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا" (6)، والحديث صريح في إباحة عموم الشروط عدا المحرم منها، وفي الأثر عن شريح: "لكل مسلم
شرطه (?)
(?) البخاري، صحيح البخاري، ج2، ص 968.
(?) ابن حجر، فتح الباري، ج ?، ص 390. (?) السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج?، ص???.
(4) أخرجه الربيع، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب بيع الخيار وبيع الشرط رقم (572)، مالك، مالك بن أنس، موطأ مالك، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله، رقم (????)، ط?، (أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية، 1425هـ / 2004م)، ج 4، ص 892، البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من باع نخلا قد أبرت، رقم (????)، ح?، ص???.
6
(5) السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج ?، ص ???. وانظر الخليلي فتاوى المعاملات، ص???. (6) أخرجه الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق بشار عواد معروف، أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما ذكر عن النبي الله في الصلح بين الناس، رقم (1352)، ط 1، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1996م)، ج?، ص??، والطحاوي، شرح معاني الآثار، كتاب الهبة والصدقة باب العمري رقم (5849)، ج 4، ص 90.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
(?) ابن أبي شيبة، المصنف، كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يبيع داره ويشترط سكناها، رقم (23014)، ج4، ص546
-79 -