الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي دراسة مقارنة الغماري، حمود بن محمد بن راشد

الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٤٢

ووجه الدلالة أن النبي الهلال الهلال أبطال البيع لما اقترن به الشرط؛ فدل على أن الشروط إذا اقترنت بالعقود أبطلتها.

و نوقشوا أنه لا يسلم بأن النقض كان لأجل دخول الشرط في العقد، وإنما كان ذلك للجهالة التي طرأت على العقد إثر الشرط، فإذا زالت العلة وهي الجهالة فلا بأس بالاشتراط (?). ورد المانعون على هذا بأن المدة كانت معلومة وهي سنة (2)، قال ابن بركة:" واختلفت الرواية في مقدار مدة السكنى. فقال بعض الرواة: إنه اشترط سكنى سنة وقال بعض: اشترط سكنه أيام حياته (?)، ولم اطلع على الرواية التي ذكرت مدة سنة، ولا من أين نقلها ابن بركة، ولعلهم تلقوها من شيوخهم شفهيا، وهي غير موجودة في مسند الربيع الذي روى الحديث، وتبعه على ذكر هذه المدة عدد من فقهاء الإباضية (4)، غير إن كلام راوي الحديث يظهر منها أن المدة كانت

مجهولة.

كما يعضد هذا ما رواه ابن أبي شبية في المصنف، فقد روى أن تميما الداري باع داره واشترط سكناها حياته، وقال: "إنما مثلي مثل أم موسى، رد عليها ابنها، وأعطيت أجر رضاعها" (5)، غير أن الأثر عند ابن أبي شيبة لم يذكر فيه قضاء النبي الله فلا استدلال به في المسألة.

(?) ابن بركة، الجامع، ج?، ص??، وأطفيش شرح النيل، ج?، ص144.

(2) أطفيش، شرح النيل، ج?، ص 144.

(?) ابن بركة الجامع، ج ?، ص ??، وج?، ص???.

(4) انظر: الحضرمي، إبراهيم بن عبد الله، الدلائل والحجج، تحقيق. عمر أحمد بازين وأحمد حمو كروم، ط1، (سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة، 1433 هـ / ????م،،524، والعوتبي، الضياء، ج??، ص ???، والشماخي، الإيضاح، ج?، ص76، أبوستة، حاشيته على الإيضاح، ج?، ص 75، والسالمي، شرح الجامع، ج ?، ص 183، وأطفيش، شرح النيل، ج?، ص 144.

(5) ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق. كمال يوسف الحوت، كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يبيع داره ويشترط سكناها، رقم (?????)، ط ?، (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 140هـ / 1989م)، ج 4،

ص 546

- ?? -