الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي دراسة مقارنة الغماري، حمود بن محمد بن راشد

الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٤٧

الضابط الثالث: أن يكون الشرط له قسط من الثمن، وذهب إلى هذا العلامة ابن بركة،

من

وأبو إسحاق والسالمي وذكره العوتبي، قال ابن بركة: "لأن البيع إذا شرط فيه شرط له قسط الثمن معلوم جاز البيع (?)، وأورد العوتبي مثل هذا في الضياء (2)، وصرح أبو إسحاق في كونه ضابطا للشرط الصحيح إذ قال: "وكل الشروط مفسدة للبيع إلا في سبع خصال … السادس: أن يكون الشرط يصح له قسط من الثمن (?)، وتبعه السالمي في نظمه لمختصر الخصال (4):

والشرط في صحة هذا

وكونه ليس بمجهول فما

هو كونه ذا ثمن بقسط

قد كان مجهولا يرد

فاعلما

قال سماحة الشيخ الخليلي حين سئل عن هذه الأبيات: "يشترط في الشرط أن يكون غير مجهول، كذلك يشترط فيه أن يكون مما يزيد في قيمة المبيع "

? (0) 11 ?

وأحسب أن الشماخي يراه ضابطا للشرط الصحيح عنده، فإنه –رحمه الله - يري جواز الشرط الذي هو من منفعة البائع (6)، لكنه منع أن يشترط على المشتري أن يعمل له عملا وعلل عدم جواز هذا الشرط من جهة الجهل بالثمن (7)، ثم قال: "وأما إن اشترط المشتري بعض الثمن فهو جائز (?)؛ فأجاز –رحمه الله - ذلك حين شرط المشتري ثمنا للشرط يزداد به.

(?) ابن بركة، الجامع، ج?، ص??.

(?) قال: "فإذا كان الشرط معلوما وله قسط من الثمن يضبط؛ فذلك "ثابت" فذكر ضابطين لصحة الشرط: العلم، وأن له قسطا

من الثمن. العوتبي، الضياء، ج??، ص???.

(?) الحضرمي مختصر الخصال، ص ??? - ???. (4) السالمي، مدارج الكمال، ص???. (5) الخليلي، فتاوى المعاملات، ص???. (6) الشماخي، الإيضاح، ج?، ص??.

(?) المرجع السابق، ج?، ص??. (?) المرجع السابق، ج?، ص??.

- ?? -