الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٤٩فأما البيع والسلف (?) فالسلف هنا: هو القرض (?)، واختلف العلماء في الصورة التي نهينا عنها
على عدة صور
: (+)
ففسر على أن يسلف الرجل صاحبه على أن يشتري منه وهذا التفسير من راوي الحديث في مسند الربيع، فيمكن أن يكون تفسير جابر أو أبو عبيدة أو الربيع، (4) ولعله كان أبا عبيدة. (5) وقيل: تفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، وهو ما فسره ابن بركة وأورد العوتبي في الضياء، فقالوا وقيل أي لا يجوز أن يبيع بيعا ويشترط أن يقرضه على ثمنه قرضا" (6).
هذا
(?) ذكر الدكتور الدريني (الدريني، بحوث مقارنة، ج ?، ص 431) أن المالكية جعلوا من ضوابط الشرط الصحيح عندهم. الضابط الأخير أعني ألا يكون الشرط سلفا، غير أن كلامهم يقتضي جعل ضابطهم ألا يجتمع كل عقدين يتضادان وضعاً؛ فإنهم منعوا كل عقدين يتضادان وضعًا ويتناقضان من حديث بيع وسلف، هو أصل من أصول المالكية كما قال ابن العربي. انظر: ابن العربي، القبس، م3، ص 295
(2) البغوي، حسين بن مسعود البغوي، شرح السنة، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط?، (دمشق: المكتب الإسلامي/ 1403 هـ / 1983م) ج?، ص 145.
(?) فسره أحمد بن حنبل على أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، وهذه الصورة حتى إن قيل إنها ليست الصورة المعنية غير أنها من قبيل القرض الذي جر منفعة. البغوي، شرح السنة، ج?، ص 145، ابن قدامة، المغني، ج 6، ص336. (4) السالمي، عبد الله بن حميد شرح الجامع الصحيح، ط ??، (السيب: مكتبة الإمام نور الدين السالمي، 2004م) ج3،
ص ???.
(5) الخراساني، لمدونة الكبرى، ج?، ص???.
(6) ابن بركة، عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي، كتاب الجامع، تحقيق. عيسى يحيى الباروني، (سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة، 1428هـ، ????م)، ج ?، ص???، العوتبي: سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، كتاب الضياء، تحقيق. سليمان بن إبراهيم بابزيز وداود بن عمر بابزيز ط?، (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1436هـ /2015م)، ج21،
ص???.
- ?? -