الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي دراسة مقارنة الغماري، حمود بن محمد بن راشد

الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٥٢

والذي يتبادر إلى ذهب الباحث أنهم عدوا الشرط المجهول من الشروط التي أبطلت لأجل

حق المتعاقدين، بخلاف بقية الشروط فإنها تسقط حقوقا لله، ولما رضي المتعاقدان بالشرط المجهول وأتماه فلا حاجة لنقض الشرط، يقول العوتبي: "والبيع الذي لا يجوز فيه إلا الرد فيما كان فبه حق لله تعالى؛ فلا يجوز فيه المتاممة … وأما ما كان فيه من حق المخلوق فهو الذي إذا تم له تم، وإذا نقضه

انتقض "

(?) "

وممن ذهب إلى هذا أبو بكر الكندي (2)، والمحقق الخليلي، قال الخليلي: "إن اشترط البائع أن

له كل سنة هذا التمر فهو جائز، وإن كان تدخله الجهالة فإن تتاموه تم وإن انتقضوه نقض)

للمتاممة.

. (?)

وذهب بعضهم كمحمد بن إبراهيم الكندي إلى إبطال الشرط المجهول مباشرة دون النظر

القول الثالث: التفريق بين الشروط الشروط الباطلة التي تبطل العقد، والشرط الباطل الذي يسقط دون العقد، وهو قول الشماخي (4) ومن تابعه فيه كالثميني والقطب (5)، وتفصيل ذلك: أولا: شرط يبطل ويثبت العقد، وهو نوعان:

ذلك.

? - حرام لا يحل تملكه نحو اشتراط الولاء عند العبد أو الأمة. (6) بيع

2 - مناقضة مقتضى العقد، نحو اشتراط البائع على المشتري ألا يتصرف فيه ببيع أو هبة ونحو

(?) العوتبي، الضياء، ج??، ص???.

(?) الكندي، المصنف، ج24، ص 149. (?) الخليلي، أجوبة المحقق الخليلي، ج4، ص120.

(4) الشماخي، الإيضاح، ج?، ص??. (5) أطفيش، شرح النيل، ج?، ص 143-148.

(6) الشماخي، الإيضاح، ج ?، ص??، السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج?، ص???.

- 42 -