اتخاذ الوطن وبعض أحكامه في الشريعة الإسلامية علي، أحمد خميس

اتخاذ الوطن

الجزء ١ · صفحة ٥٧

والضابط عند أصحاب القول الأول نية الإقامة التي لا غاية لها مع قصد الإتمام، وأما الضابط في القول الثاني هو نية إقامة أربعة أيام فأكثر، فيصير المسافر عندهم في حكم المقيم.

وهناك من قال إذا نوى الرجل أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم الصلاة، ومن لم ينو الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة قصر الصلاة ولو أقام سنين.

ورأي أكثر أهل العلم أنه إذا نوى الإقامة لقضاء حاجته ثم يرجع إلى وطنه بعد قضاء حاجته، فهذا حكمه حكم المسافر، حتى يتخذ هذا المكان وطنا له 2.

ابن قدامة، المغني، ج2، ص 65.

ابن قدامة، المغني، ج2، ص215.

57