اتخاذ الوطن وبعض أحكامه في الشريعة الإسلامية علي، أحمد خميس

اتخاذ الوطن

الجزء ١ · صفحة ٦٢

القول الثاني: هو رأي الزيدية وبعض الفقهاء، هو أن هناك شروطا لا بد أن تتحقق لتكون الدار دار

حرب، ولم يعتبروا مجرد كون المنعة والسلطان لغير المسلمين'. وهي:

الشرط الأول: ألا تكون المنعة والسطان للحاكم المسلم، بحيث لا يستطيع تنفيذ الأحكام الشرعية. الشرط الثاني: أن يتوقع الاعتداء من أصحاب هذا الدار على بلاد المسلمين والذميين.

الشرط الثالث: ألا يبقى المسلم أو الذمي مقيما بأمان في هذه الديار.

ونستنج من هذا الكلام أنه إذا تحققت هذه الشروط تعد الدار دار حرب.

ونميل إلى القول الثاني لأن اعتبار مجرد كون المنعة والسلطان لغير المسلمين هو ما يجعل الدار دار حرب، هذا خطأ لأن هناك ديار أخر المنعة والسلطان فيها لغير المسلمين ويسكن فيها المسلمون ولا يؤذون ولا يمنعون من إقامة الشعائر الإسلامية، وأما أصحاب القول الثاني فقد وضعوا الشروط مما يجعل هذا التعريف ينطبق على دار الحرب حيثما تحققت هذه الشروط.

62

.56

أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام.

ص