إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ١٧

المبحث الأول

أنواع الإجارة ومشروعية إجارة الأعيان في الفقه الإسلامي والقانون

العماني.

المطلب الأول: أنواع الإجارة في الفقه الإسلامي والقانون العماني.

الفرع الأول: أنواع الإجارة في الفقه الإسلامي.

أولاً: تقسيم الإجارة من حيث الجواز والحرمة و المختلف فيها.

الإجارة الجائزة.

والإجارات الجائزة هي التي تقع على المنافع المباحة مثل: إجارة الدور والدواب والناس، وكذلك مثل إجارة الأدوات التي يحتاج الناس إليها في العمل مما يتطلبه العمل؛ مع توفر شروط جوازها (26). 2- الإجارة المحرمة.

هي أجرة كل منفعة كانت في شيء محرم العين، وكذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع، ذلك أن كل أجرة عن جميع ومعنى ما حرم الله لا تجوز، فمن أخذها على ذلك فليرد ما أخذ، ومثالها: أجرة النائحة (??) والكهان (??) وكل شيء من الملاهي وكذلك مهر البغي، وقد روي: " أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، وكراء الفحل (??) (??)، وكل ما يجب على الإنسان فعله لا يجوز أن يأخذ عليه الأجرة؛ مثل: الصلاة

26- الشماخي، الإيضاح، ج ?، ص 585-602.

??

??

??

مي

التي تندب الميت وتبكي عليه وتذكر محاسنه. المطرزي، المغرب في ترتيب المعرب، ج?، ص 332.

- هو من يدعي علم الغيب الحسيني تاج العروس من جواهر القاموس، ج36، ص 81.

أخرجه الإمام الربيع في الجامع الصحيح، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في المحرمات، رقم الحديث 122، ص 142، الفراهيدي، الربيع بن حبيب (ت: 175هـ)، الجامع الصحيح، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلطنة عمان، ط ?، 1436هـ - 2015م. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، رقم الحديث ????، ج ?، ص 528، البخاري، محمد بن

?