إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ١٨

والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها على قول، ودليل ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعض أصحابه أن يتخذوا مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا) (??) (??).

-3

مختلف فيها.

و الإجارات المختلف فيها؛ مثل: الأجرة على تعليم القرآن وكتابة المصاحف، أما تعليم القرآن فبعض العلماء قال بجواز أخذ الأجرة عليه، ودليلهم تزويج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالمرأة التي وهبت نفسها له، وعند الآخرين الأجرة على تعليم القرآن من وجوه أن محمد بن محبوب قال: لو أهدي إلي من مال اليتيم على تعليم القرآن فلا بأس عليه ما

وورد

السحت

لم يشترط، وعند الشيخ الشماخي بأن لو علمهم الخط واشترط على تعليم الخط أجرا فلا بأس، والأحوط عنده أن يستأجره على حرز أطفالهم وتبرية الأقلام لهم وتسطير ألواحهم لأن هذا عمل (33).

وكذلك أيضا أجرة الراقي، والحجام، وأما أجرة الرقيا كرهت لئلا يأخذ الأجر على ما في كتاب الله وأسمائه، وإن كان اشترط أجر عناه فلا بأس به، وأما كراء الحجام فروي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقيل: إن بعض الصحابة اشترى خادما حجاما فكسر محاجمه وقال:

إسماعيل (ت: 256هـ)، صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت – ا لبنان، ط3، 1420هـ - ?????م، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى والنهي عن بيع السنور، رقم الحديث 1567، ج2، ص53، القشيري، مسلم بن الحجاج (ت: 261هـ) صحيح مسلم ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث - القاهرة، ط 1، 1418هـ - 1997م. المحروقي، درويش بن جمعه (ت: 1086هـ)، الدلائل على اللوازم والوسائل، ت: سليمان بن إبراهيم الوارجلاني، سلطنة

عمان - مكتبة الضامري، ط 2، 1434هـ - 2013م، ص 352. - أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأذان، باب أخذ الأجر على التأذين، رقم الحديث 531، ج ?، ص 260، السجستاني، سليمان بن الأشعثت: 275هـ)، سنن أبي داود ت عبدالقادر، وآخرون، دار الحديث – القاهرة، ط 1، 1420هـ – 1999م.

??

الشماخي، الإيضاح، ج3، ص566. الشماخي، الإيضاح، ج?، ص 579.