إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ١٩عنه
"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم"، وعند البعض أنه لا بأس بكراء الحجام، لما روي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجرته (34)، وقيل إن مقاطعة الحجام من السحت، ولا تجوز مقاطعته، ولكن إذا فرغ من عمله كان له أجر عناه إن اختلفا، وإن لم يختلفا فيما رضي به جاز ذلك بلا مقاطعة وعند البعض الآخر: أن كراء الحجام وليس بمحرم، ويتجافى عنه أهل الورع ويتركونه من غير تحريم (25).
خسيس
وكذلك أيضا كراء الأرضين والمياه فقد اختلفوا العلماء فيها على ثلاثة أقوال: قال بعض:
لا تجوز المزارعة إلا بجزء مما يخرج منها (36)، وقال آخرون: لا تجوز إلا بأجر من ذهب أو فضة (??)، وقال آخرون: لا تجوز (??)، فحجة من لم يجوز المزارعة إلا بجزء منها ما روي: عنه
TE
34 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ذكر الحجام، رقم الحديث ????، ج ?، ص 499، البخاري، صحيح البخاري. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب خراج الحجام، رقم الحديث ???? - ????، ج?، ص 539، البخاري، البخاري. أخرجه مسلم في صحيحه كتاب كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة، رقم الحديث 1577، ج 3، ص 1204،
صحيح
القشيري، صحيح مسلم.
35
الشماخي، الإيضاح، ج?، ص 580.
36
سعيد بن جبير وعكرمة والنخعي وأبو ثور ومحمد بن يوسف اطفيش، ودرويش بن جمعه المحروقي من الإباضية وأبي يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل والثوري والإمام مالك والإمام الشافعي وعلي القمي. انظر: القمي، علي بن محمد (ت: (ق)، جامع الخلاف والوفاق، ت: حسين الحسيني، باسدار إسلام ط 1، (د. ت)، ص 359. النيسابوري، محمد بن إبراهيم (ت: (???هـ)، الإشراف على مذاهب العلماء، ت: صغير أحمد الأنصاري مكتبة مكة الثقافية رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، ط 1، 1425هـ - 2004م، ج 6، ص 264. القرطبي، محمد بن أحمد (ت: 595هـ)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وزارة الأوقاف ????م، ج ?، ص 93. الموصلي، عبد الله بن محمود (ت: (683هـ) الاختيار لتعليل المختار ت عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ط3، 1426هـ - 2005م، ج ?، ص 85 المحروقي، الدلائل على اللوازم والوسائل، ص353. اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج??، ص58.
-
سلطنة عمان، ط 1، 1434هـ -
- وعليه ابن عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص ورافع بن خديج وسعيد بن المسيب ومحمد بن يوسف اطفيش. انظر: النيسابوري، الإشراف على مذاهب العلماء، ج ?، ص 263. اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج??، ص58.
??
- وعليه أبي حنيفة والحسن البصري وطاؤوس. انظر: البغدادي، علي بن محمد (ت: 450هـ)، الحاوي الكبير، ت: علي محمد معوض وآخر، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1، 1419 هـ - 1999م، ج ?، ص 454. الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج?، ص
.10
??