إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٣٣

المتعاقدين، فالجمهور يرون بأن الإيجاب هو ما يصدره المملك، وقبول يصدره المتملك، في حين يرى الحنفية أن الإيجاب ما صدر أولا من أحد المتعاقدين والقبول ما صدر بعد ذلك من الآخر، وقد أخذ قانون المعاملات المدنية العماني برأي الحنفية في ذلك، وهذا ما عبرت عنه المادة (69) في الفقرة الثانية على أن "الإيجاب والقبول هو كل تعبير عن الإرادة يستعمل لانعقاد العقد وما صدر أولا فهو إيجاب وما صدر ثانيا فهو قبول (??). ولما كان الرضا وتوافق الأمور النفسية التي لا يطلع عليها الغير، كان لابد من التعبير عن هذه الإرادة الكامنة في النفس وإظهارها، ويكون ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، ويفهم من ذلك أن التعبير يجوز بكافة الطرق المفهمة وعدم تقييده بطريق معين. وهذا ما فَصَّل ونص عليه بعض الفقهاء، وجاءت عليه المادة (??) من قانون المعاملات المدنية العماني (??).

الإرادتين من

الركن الثاني: العاقدان المؤجر والمستأجر): هما من أركان العقد عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية. فأما المؤجر هو صاحب العين المنتفع منها، فهو كالبائع، أما المستأجر هو من له الرغبة في استئجار العين من المؤجر والاستفادة منها، فهو كالمشتري.

الركن الثالث المحل (المنفعة والأجرة): محل العقد هو المعقود عليه، أي ما يقع عليه التعاقد وما تتعلق به أحكامه وآثاره وقد تناول المشرع العماني المحل في المواد من (115) إلى

. (??) (???)

2014م، ص500. مصطفى مندور موسى العقود المسماة البيع والإيجار في ضوء قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ?? لسنة ????، والمرسوم السلطاني رقم 6 لسنة ???? المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 60 لسنة 1993، والمرسوم السلطاني رقم 72 لسنة ???? والمرسوم السلطاني رقم ??? لسنة 2010، مكتبة بيروت سلطنة عمان، مسقط، ????م،

ص 325.

??

19

??

- قانون المعاملات المدنية العماني رقم 2013/29، المادة 69.

. قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ????/??، المادة ??، ص??.

- قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ????/??، من المادة 115 – 120، ص 25.

25