إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٣٤

الفقه،

الركن الرابع: السبب: إن مفهوم السبب في القانون يختلف عن مفهوم السبب في أصول وهو أحد أقسام الحكم الوضعي، وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، أما الذي عناه القانون هو الركن القصدي الذي يقصده الملتزم من وراء التزامه بالعقد، سواء أكان غرضا مباشرا يهدف المتعاقد الوصول إليه، أم كان باعثا عميقا وغير مباشر، دفع طرفي العقد إلى إبرامه (91).

- انظر: الهنائي، العقد أركانه وشروطه في قانون المعاملات المدنية العماني، ص217.

26