إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٣٥

المبحث الثاني

شروط إجارة الأعيان في الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية

العماني.

المطلب الأول: شروط إجارة الأعيان في الفقه الإسلامي.

أولا: شروط الصيغة:

يشترط فيها ما يشترط في عقد البيع.

الشرط الأول: أن تكون واضحة الدلالة في لغة المتعاقدين وعرفهما، كأن يقول: أجرتك هذه الدار بكذا شهريا، أو هذه الدار بكذا، فقبل في إحداهما (92).

الشرط الثاني: أن يكون القبول موافقا للإيجاب في جميع جزئياته، بأن يقبل المستأجر ما

أوجبه المؤجر، وبالأجرة التي أوجبها، حتى يتوافق الرضا بالعقد بين طرفيه (93).

الشرط الثالث: اتصال القبول بالإيجاب في مجلس العقد إن كانا حاضرين.

الشرط الرابع: عدم تعليقها بشرط ينافي مقتضى العقد، أو يحقق مصلحة لأحد المتعاقدين أو لغيرهما لا يقتضيها العقد، كأن يشترط المؤجر لنفسه منفعة العين فترة، أو أن يقول المؤجر للمستأجر: إن جاء فلان فقد آجرتك الدار بكذا (94).

??

الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 4، ص 2943.

??

- القزويني، عبدالكريم بن محمد (ت: 623هـ)، العزيز شرح الوجيز، ت: علي محمد عوض وغيره، دار الكتب العلمية، بيروت

لبنان، ط 1، 1417هـ - 1997م، ج 4، ص 13.

94

- مصطفى الخن، وآخرون الفقه المنهجي، ج 6، ص 140.

??