إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٣٥المبحث الثاني
شروط إجارة الأعيان في الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية
العماني.
المطلب الأول: شروط إجارة الأعيان في الفقه الإسلامي.
أولا: شروط الصيغة:
يشترط فيها ما يشترط في عقد البيع.
الشرط الأول: أن تكون واضحة الدلالة في لغة المتعاقدين وعرفهما، كأن يقول: أجرتك هذه الدار بكذا شهريا، أو هذه الدار بكذا، فقبل في إحداهما (92).
الشرط الثاني: أن يكون القبول موافقا للإيجاب في جميع جزئياته، بأن يقبل المستأجر ما
أوجبه المؤجر، وبالأجرة التي أوجبها، حتى يتوافق الرضا بالعقد بين طرفيه (93).
الشرط الثالث: اتصال القبول بالإيجاب في مجلس العقد إن كانا حاضرين.
الشرط الرابع: عدم تعليقها بشرط ينافي مقتضى العقد، أو يحقق مصلحة لأحد المتعاقدين أو لغيرهما لا يقتضيها العقد، كأن يشترط المؤجر لنفسه منفعة العين فترة، أو أن يقول المؤجر للمستأجر: إن جاء فلان فقد آجرتك الدار بكذا (94).
??
الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 4، ص 2943.
??
- القزويني، عبدالكريم بن محمد (ت: 623هـ)، العزيز شرح الوجيز، ت: علي محمد عوض وغيره، دار الكتب العلمية، بيروت
لبنان، ط 1، 1417هـ - 1997م، ج 4، ص 13.
94
- مصطفى الخن، وآخرون الفقه المنهجي، ج 6، ص 140.
??