إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٣٧

وأما الصبي المميز ففي إجارته خلاف على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والمالكية والإمامية والحنابلة في رواية أن المميز إذا آجر نفسه أو ماله،

فلابد أن يكون مأذونا له من وليه وإلا لما انعقدت الإجارة وتكون موقوفة عليه (??).

القول الثاني:

ذهب الشافعية والإمامية والحنابلة في رواية أخرى أن الصبي المميز لا تصح تصرفاته ولا

(99)

تنعقد إجارته (??).

الشرط الثاني: مختارين: أي أن يكون كلا منهما قاصد لما يقوم به من تصرف بملء حريته ورغبته، راضيا بالتعامل الذي ينشئه، ولم يكن ذلك عن كره، فالإكراه يسقط الاعتبار لعقد

الإجارة (100).

ودليل ذلك قوله تعالى: {إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ (النساء: (??) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض (???)، أي إنما يعتبر ويصح إذا كان عن

تراض من المتعاقدين.

- الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص176. الحلي، جعفر بن الحسن (ت: 676هـ)، شرائع الإسلام، ت: صادق الشيرازي، مطبعة الآداب - النجف، ط2، 1409هـ، ج2، ص 414. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4، ص3. لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، دار الفكر، ط2، 1310هـ، ج 4، ص 410.

99 - النووي، يحيى بن شرف (ت: 676هـ)، المجموع شرح المهذب، دار الفکر، (د. ط، د. ت)، ج 15، ص7. الحلي، الحسن بن يوسف (ت: 726هـ)، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ت: فارس الحسون، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1410هـ، ج1،

ص 422.

???

1.)

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج?، ص258. 1- أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات باب بيع الخيار رقم الحديث،????، ج ?، ص ???، القزويني، سنن ابن

ماجه.

??