إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٣٩الشرط الثالث: أن يمتلك المؤجر القدرة على تسليمها؛ ليتمكن المستأجر من استيفائها،
فلو عجز المؤجر عن تسليم المنفعة لوجود مانع حسي أو شرعي لم تصح الإجارة، كإجارة الدار المحجوزة، والسيارة المفقودة، وغيرها الكثير من الأمثلة (105).
هي
الشرط الرابع: أن تكون المنفعة معلومة العين والقدر والصفة، فمعلومة العين هو حصول العلم بالعين المستأجرة بعينها؛ لأن المنفعة محل العقد، والعلم يجب أن يكون واضحا بحيث يمنع من المنازعة، لجهالة عين المنفعة بجهالة محلها وكذلك يجب أن تعلم بالوصف قدار وصفة (106).
الشرط الخامس: أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر؛ لأن المؤجر لو أجر ما لا يملكه ولا إذن
له فيه لم يصح العقد (107).
رابعا: شروط الأجرة:
يشترط فيها ما يشترط في أجرة البيع:
الشرط الأول: أن تكون الأجرة معلومة للعاقدين جنسا وقدرا وصفة، أي أن تكون معلومة علما ينفي الجهالة المفضية للنزاع (???)، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من
???
- القمي، جامع الخلاف والوفاق، ص 350. الشربيني، مغني المحتاج، ج ?، ص 447.
106 ـ القمي، جامع الخلاف والوفاق، ص 350. الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص ???. المنهاجي، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين، والشهود، ج?، ص???. اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج ??، ص??. حمدي، محمد صالح، فقه المعاملات المالية، التمييز، ط1، 1435هـ - 2014م، ص???. الكندي، الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ص 265. 107ـ الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص177.
108 - البغدادي، علي بن محمد (ت: 450هـ)، الحاوي الكبير، ت: علي محمد معوض وغيره، دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان، ط 1، 1419هـ - 1999م، ج?، ص???. الشماخي، الإيضاح، ج?، ص586. الشربيني، مغني المحتاج، ج?، ص444. لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، ج4، ص 411. المحروقي، الدلائل على اللوازم والوسائل، ص346.