إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٤٦التأجير، وإنما لأن المنفعة تصبح في هذه الحالة غير مقدورة التسليم (132)، وهذا ما قال به
الفقهاء، ونصت عليه المادة (5??) من قانون المعاملات المدنية العماني
(???)
الشرط الخامس: أن تكون المنفعة معلومة علما كافيا لحسم النزاع. والكلام في هذا الشرط
كما جاء في الشرط الثالث. وقد جاء به الفقه الإسلامي، ونصت عليه المادة (2/520) من قانون المعاملات المدنية العماني (134).
ثانيا: شروط الأجرة:
الشرط الأول: أن تكون الأجرة معلومة وذلك بتعيين نوعها ومقدارها إن كانت من النقود وبيان نوعها ووصفها وتحديد مقدارها إن كانت من غير النقود. والكلام في هذا الشرط كما قدمنا في شرط الأجرة في الفقه الإسلامي، والذي نصت عليه المادة (521) من قانون
(???)
المعاملات المدنية العماني الشرط الثاني: أن الأجرة تستحق باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها. وعلى هذا فإن كانت الأجرة أيضا غير مقدورة التسليم فإن العقد باطل، لأن الأجرة في نفس الوقت تعتبر منفعة للمؤجر، وجاء هذا الشرط موافقا للفقه الإسلامي، ونصت عليه المادة (523) من قانون
المعاملات المدنية العماني
(136)
???
انظر: مصطفى مندور، موسى الوسيط في شرح العقود المسماة البيع والإيجار)،، ص 560. مصطفى مندور موسى،
العقود المسماة البيع والإيجار)،، ص 367.
???
134
قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص??. ?- قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص??. 4 - قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص??. 4 - قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص??.
??