إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٤٧رابعا: شروط السبب:
أورد قانون المعاملات المدنية العماني شروط السبب في المادة (121) منه حيث جاء فيها أنه "إذا لم يكن للعقد سبب، أو كان سببه مخالفا للشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة كان العقد باطلا (???)، ومن خلال هذه المادة يمكننا استنباط الشروط الآتية (???):
الشرط الأول: أن يكون السبب موجودا؛ لأنه روح العقد ولبه وقوامه، وهو تابع لسببه يصح بصحته ويفسد بفساده ولا يقع إلا به، ويعبر الفقهاء عن السبب تارة بالقصد، وتارة بالنية، يقول ابن القيم: "وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته (???) ولا وجود لأي عمل بلا نية. الشرط الثاني: أن يكون السبب صحيحا؛ لأن السبب أو كما يطلق عليه عند الفقهاء،
وإن كان غير صحيح لا يصلح أن يقوم عليه التزام.
الشرط الثالث: أن يكون السبب مشروعا، وهذا قائم على مبدأ الرضا في العقود، وذلك بتوافر الإيجاب والقبول وأهلية تامة للمتعاقدين، ومحل للعقد قابل لحكمه، فإذا كان سبب العقد مخالفا للشريعة الإسلامية، أو النظام العام أو الآداب العامة، كان العقد باطلا.
???
???
???
قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص26. الهنائي، العقد أركانه وشروطه في قانون المعاملات المدنية العماني، ص 221 – 225. أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: 751هـ) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ت: محمد عبد السلام إبراهيم، دار
- محمد بن
العلمية - بيروت، ط 1، 1411هـ - ????م، ج?، ص??.
??