إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٤٨

المبحث الثالث

أحكام إجارة الأعيان في الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية

العماني.

المطلب الأول: أحكام إجارة الأعيان في الفقه الإسلامي.

عند توفر أركان الإجارة واستيفاء شروطها يتم العقد ويصبح ملزما للطرفين، لقوله تعالى:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: (1)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون

على شروطهم

(140)

ولا ينفسخ عقد الإجارة إلا بسبب من الأسباب التي يترتب عليها فسخه

ويترتب على ذلك أحكام منها أصلية وأخرى تبعية.

الفرع الأول: الأحكام الأصلية:

ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر.

(181)

-?

ثبوت الملك في الأجرة المسماة للمؤجر.

140 ـ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب الصلح، رقم الحديث 3594، ج ?، ص 1555، السجستاني، سنن أبي

141 - انظر: القمي، جامع الخلاف والوفاق، ص 353. الشيرازي المهذب، ج?، ص 253. الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص 201. المقدسي، المغني، ج?، ص 25. الحلي، شرائع الإسلام، ج?، ص 413. الحصني، محمد بن علي (ت: 1088هـ)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، ت: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط1، 1423هـ - 2002م، ص 585. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4، ص 34 اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج10، ص 143.