إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٤٩وذلك لأن الإجارة عقد معاوضة، أو تمليك منفعة بعوض، فيقتضي ثبوت الملك في
العوضين (142).
الفرع الثاني: الأحكام التبعية:
تشمل الالتزامات التي يلتزم بها كل من المؤجر والمستأجر، وسأتطرق إليها كالآتي:
أولا: التزامات المؤجر.
وسأقتصر على الآتي:
-1
تسليم المنفعة للمستأجر:
على المؤجر أن يلتزم بتسليم المنفعة للمستأجر، ويكون ذلك بتسليم العين المؤجرة
للمستأجر (143) عند تمام العقد (144).
-?
إصلاح العين وصيانتها:
على المؤجر أن يلتزم بصيانة العين وإصلاحها، وذلك بما يتطلب من إصلاح لخلل قد يحدث أثناء مدة الإيجار، أو ما يستدعي من صيانة وترميم فيما تلف أو نقص منه، بسبب كثرة الاستهلاك للاستعمال المعتاد، أو بسبب آخر لا يد للمستأجر فيه، وفي حالة امتناع المؤجر عن الإصلاح، فإنه يحق للمستأجر فسخ الإجارة (145).
_ 142
الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص 201. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج?، ص 265. الكبيسي، إجارة الأعيان في الشريعة والقانون، ص 183-184. 143 - لأنه لا يمكن الاستفادة. من المنفعة وتملكها إلا بتسليم عينها.
144
السمرقندي، محمد أحمد
لبنان ط2، 1414هـ - (ت: 540هـ)، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت بن
—
1994م، ج ?، ص "
145
.347
- انظر: الشيرازي، المهذب، ج ?، ص 254. السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج ?، ص 349 - 350. الكاساني، بدائع الصنائع،
ج 4، ص??? – ???. الجذامي، عبد الله بن نجم (ت: 616هـ)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ت: حميد بن لحمر، دار الغرب الإسلا بيروت - لبنان، ط 1، 1423هـ - 2003م، ج ?، ص 934. المقدسي، المغني، ج 6، ص 36.
محمد
41