إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٥٠

أما إذا حصل الخلل الطارئ بسبب تقصير أو إهمال المستأجر فعليه الضمان، لأن يده يد

أمانه كالوديعة، ويشمل الإصلاح والترميم جميع مرافق العين وتوابعها، ومستلزمات الانتفاع بها، ويكون ذلك حسب الشرط أو العرف في ذلك البلد (146).

الإنفاق على العين:

يلتزم المؤجر بالإنفاق على العين المؤجرة خلال مدة الإجارة، سواء أكانت دابة أم آلة علف أو وقود وما شابه ذلك؛ لأن نفقة المملوك تجب ةلاى على مالكه (147).

صناعية، من

ضمان العيوب الخفية

يجب على المؤجر أن يُسلّم المُؤجَّر سليما من العيوب التي تضر بالانتفاع، وخاليا من كل ما يمنع من الانتفاع به، فإن وجد فيه عيبا أو فوات وصف يضر بالانتفاع أو يؤدي إلى نقص، فإن للمستأجر حق الخيار في فسخ الإجارة أو إمضائها، وإن مضى عليها من العيب فليس له حق في إنقاص الأجرة، بل يجب عليه الأجر المسمى؛ لأنه لما رضي بالعيب سقط حقه، وأما إذا أزال المؤجر ذلك العيب فلا خيار للمستأجر حينئذ، وجاء في منح الجليل: من اشترى دارا وكان لها جيران سوء فإنه عيب تُردُّ به، قال الشاعر:

يَقُولُونَ لي بعت الدِّيَارَ رَحِيصَةٌ *** وَلَا أَنْتَ مَدْيُونٌ وَلَا أَنْتَ مُفْلِسُ فَقُلْت لَهُمْ كُفُوا الْمَلَامَةَ وَاقْصُرُوا *** بِجِيرَانِهَا تَغْلُو الدِّيَارُ وَتَرْحُصُ (148) (149).

*

الحلي، شرائع الإسلام، ج ?، ص 421. الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج ?، ص???. الشربيني، مغني المحتاج، ج ?، ص 468.

146

14 - الكبيسي، إجارة الأعيان في الشريعة والقانون، ص???. اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج??، ص???. 147 - انظر: الشيرازي، المهذب، ج?، ص 255. الشماخي، الإيضاح، ج?، ص 614. الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج2، ص306.

148

- جاءت هذه الأبيات في منح الجليل ولم يذكر اسم الشاعر وحينما بحثت في المواقع الإلكترونية، وجدت أبياتا مغايرة.

42