إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٥١

ثانيا: التزامات المستأجر:

بما أن للمؤجر التزامات يلتزم بها في عقد الإجارة، فلابد أيضا أن تكون هناك التزامات

يلتزم بها المستأجر، ومن هذه الالتزامات، ما يأتي:

-1

دفع الأجرة:

مما يلتزم به المستأجر هو دفع الأجرة وفق ما اتفق عليه المتعاقدان عند إمضاء العقد قدرا، تعجيلا أو تأجيلا أو تقسيطا، فتسلم في موعدها حسب مقتضى العقد، فإذا شرط تعجيلها جب البدء بتسليمها وقت العقد، وللمؤجر الحق في حبس العين المؤجرة حتى يقبض الأجرة. أما إذا شرط تأجيلها أو تقسيطها فتكون مؤجلة أو مقسطة، وفي هذه الحالة لا يحق العين حتى يستوفي الأجرة؛ لأن الأجرة المؤجلة لا تجب إلا بعد تسليم واستيفاء

للمؤجر حبس منفعتها شيئا فشيئا.

وقد اختلف فقهاء الإباضية في وقت وجوب الأجرة، هل تجب بمجرد العقد كالبيع، أو تجب بتمام العمل، وأكثر الفقهاء على أنها تحب بتمام العمل (150).

وأما عند فقهاء الحنفية والمالكية إذا أطلقت الأجرة بدون شرط فتكون مؤجلة، وتحب

بعد استيفاء المنفعة (151).

149

انظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج ?، ص 349. المقدسي، المغني، ج 6، ص35 - 36. الحلي، شرائع الإسلام، ج?، ص155. الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج?، ص??? - ???. عليش، محمد بن أحمد (ت: 1299هـ)، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر - بيروت، (د. ط) 1409هـ - ????م، ج?، ص 529.

150

- الشماخي الإيضاح، ج ?، ص 605. 151- النمري، الكافي في فقه أهل المدينة، ج ?، ص 745. السرخسي، محمد بن أحمد (ت: 483هـ)، المبسوط، دار المعرفة – بيروت، (د. ط)، 1414هـ - 1993م، ج ??، ص???. السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج ?، ص348. الكلبي، محمد بن أحمد (ت:

43