إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٥٦المقصودة، فإن لم يفعل جاز للمستأجر أن يفسخ العقد، أو أنه يحصل على التخويل من
المحكمة على الإصلاح، ويكون ثمن التصليح على المؤجر بما تعارف عليه.
?
"إذا كان الخلل الذي يلزم المؤجر إصلاحه عرفا من الأمور البسيطة أو
المستعجلة التي لا تحتمل التأخير وطلب إليه المستأجر إصلاحه فتأخر أو تعذر الاتصال به جاز للمستأجر إصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المتعارف عليه من الأجرة". وعلى هذا فإنه إذا كان الخلل الذي يلزم المؤجر تصليحه بسيطا أو مستعجلا والتي لا تحتمل التأخير وطلب المستأجر منه إصلاحه فتأخر أو تعذر الاتصال به جاز للمستأجر إصلاحه واقتطاع نفقته الأجرة بالمتعارف عليه.
من
وفي هاتين النقطتين نص الفقهاء في أحكام الفقه الإسلامي على ذلك فيما يلتزم به
المؤجر من تصليح وغيره للعين.
رابعا: جاء في المادة (537) من قانون المعاملات المدنية العماني بأنه "يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من أي عمل يؤدي إلى تخريب أو تغيير في الشيء المؤجر ومن وضع آلات وأجهزة قد تضره أو تنقص من قيمته فإذا لم يمتنع المستأجر كان للمؤجر أن يطلب من المحكمة
فسخ
(177) 11
العقد والتعويض عن الضرر الذي سببه هذا التعدي يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر إذا عمل شيئا في العين المؤجرة ما يؤدي إلى تخريبها أو ضعفها أو تغيير فيها أو النقص من قيمتها، فإن لم يستجب المستأجر كان للمؤجر أن يطلب من المحكمة فسخ العقد وتعويض عن الضرر. وكما ذكرنا سابقا في الفقه الإسلامي بأنه يجب على المستأجر من المحافظة على العين المؤجرة، وعدم إهمالها أو التعدي عليها؛ لأنها أمانة في يده. وجاء هذا الحكم من قانون المعاملات المدنية العماني موافقا لما ذكرنا من أحكام في الفقه الإسلامي. خامسا: جاء في المادة (5??) من قانون المعاملات المدنية العماني بأنه "لا يجوز للمؤجر أن يعترض للمستأجر في استيفاء المنفعة مدة الإيجار ولا أن يحدث في الشيء المؤجر تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها وإلا كان ضامنا ما أحدثه من ضرر
(167)
. يجب
- قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص???. - قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص ???.
??
177
167