إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٥٧على المؤجر أن لا يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة بأي وجه من الوجوه، فإن أهمل تصليح العين أو أحدث فيها تغييرا يمنع من استيفاء المنفعة، فإن عليه ضمان ما أحدثه من ضرر على المستأجر من عدم استيفاء المنفعة، وهذا على ما ذكرناه في أحكام المؤجر في الفقه الإسلامي.
سادسا: جاء في المادة (539) من قانون المعاملات المدنية العماني بأنه "إذا ترتب على التعرض حرمان المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر طبقا للعقد جاز له أن يطلب الفسخ واسترداد ما دفعه من أجر يعادل مدة الحرمان (168). و جاء هذا الحكم مكملا للحكم السابق، وبناء على ما قدمنا فإنه يصح للمستأجر فسخ العقد واسترداد ما دفعه من أجر يعادل مدة الحرمان. وهذا كما جاءت به الشريعة الغراء.
(179)
سابعا: جاء في المادة (540) من قانون المعاملات المدنية العماني الآتي (169
-1
"أن يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في الشيء المؤجر من عيوب
تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه نقصا فاحشا ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها". وعلى هذا يجب على المؤجر ضمان جميع العيوب التي تحول دون الانتفاع بالشيء المؤجر؛ لأنها تضر بالمستأجر، ولا يضمن العيوب المتعارف عليها والمتسامح فيها عرفا. "لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد". وعلى هذا فإن كان المستأجر على علم بالعيب وقت التعاقد وأمضى العقد، فإنه يلزمه الأجر كاملا،
-?
وليس على المؤجر شيئا.
وهذان الحكمان كما جاء بهما الفقه الإسلامي في أحكام المؤجر.
- قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص???. - قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص ???.
49
168
179