إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٥٨

الفرع الثاني: التزامات المستأجر:

أولا: جاء في المادة (544) من قانون المعاملات المدنية العماني على الآتي (???

-1

"الشيء المؤجر أمانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو

فقدان ناشئ عن تعديه أو تقصيره وعليه أن يحافظ عليه محافظة الشخص العادي". وعلى هذا فإنه يلزم المستأجر المحافظة على العين المستأجرة ولا يقوم بشيء ينقص من قيمتها أو يتلفها، وإلا اعتبر هذا تعدي يجب الضمان عليه.

-?

تقصيره ".

"إذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامنا للأضرار الناشئة عن تعديه أو

وهذان الحكمان كما جاء بهما الفقه الإسلامي في أحكام المستأجر.

ثانيا: جاء في المادة (545) من قانون المعاملات المدنية العماني بأنه "لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز في استعمال الشيء المؤجر حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما أعد له وعلى نحو ما جرى عليه العرف، فإذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه تعويض ما ينجم عن فعله

ضرر

(???)

من

. يلتزم المستأجر في استعمال الشيء المؤجر في حدود ما تعاقد عليه أو ما تعارف عليه، فإن تجاوز الحد المسموح به ونشأ عن ذلك ضرر في العين المؤجرة، فإنه وجب عليه ضمان ما أتلفه. وهذا ما جاء به الفقه الإسلامي في أحكام المستأجر.

ثالثا: جاء في المادة (546) من قانون المعاملات المدنية العماني على الآتي (?)

-1

"لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالشيء المؤجر تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير يستلزمه الشيء المؤجر ولا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر". إذا أراد المستأجر أن يحدث تغيرا في الشيء المؤجر، لابد له من استئذان المؤجر، إلا إذا كان التغيير يستلزمه الشيء

??? قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص???. قانون المعاملات المدنية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/29، ص???.

???

???

- قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ????/??، ص???.

50