إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٦٥قال تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن
تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ (النساء: (??)، وجه الدلالة: أن الله تعالى لم يحرم من التجارة إلا ما كان مشتملا على ظلم، أو غش أو استغلال أو ترويج ينهى الإسلام عنه.
وقال تعالى: إلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا} (البقرة: (???)، وجه الدلالة: أن الله تعالى رخص في ترك التوثيق بالكتابة المحثوث عليها، حرصا على تيسير العمليات التجارية وعدم تعقيدها ونفي العوائق عنها، وهذا دليل
على الإباحة.
(???)
ثانيا: العقل:
لقد جعل الله المال سببا لإقامة مصالح العباد الدنيا، وشرع طريق التجارة؛ لأن ما
يحتاج إليه كل واحد لا يوجد مباحا في كل موضع.
ولأن الأهداف، والمصالح المبتغاة من التجارة الالكترونية. مصالح معتبرة شرعا.
هي
ولأن الأصل فيما خلق الله من أشياء، ومنافع هو الحل، والإباحة، ولا حرام إلا ما ورد نص صريح من الشارع بتحريمه، وما لم يجيء نص بحله، أو حرمته فهو باق على أصل
الإباحة (181).
ثالثا: حكم المجمع الفقهي في التجارة الالكترونية:
???
الجهني،
خالد
بن محمود التجارة الالكترونية في ميزان الشريعة الإسلامية راجعه وحيد بن عبد السلام بالي، (د. ط، د. ت)،
ص ?? - ??.
???
. انظر: أبو العز، علي محمد أحمد التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، دار النفائس، ط 1، (د. ت)، ص??
- ??. الجهني، التجارة الالكترونية في ميزان الشريعة الإسلامية،، ص??.
57