إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٦٦

المنعقد

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي من الفترة 17 إلى ?? شعبان 1410هـ الموافق

14 إلى ???0/3/20م أن التعاقد عن طريق البرق، والفاكس، والفاكس، والحاسب الآلي

ينعقد عن وصول الإيجاب والقبول، وأما التعاقد عن طريق الهاتف، واللاسلكي فيشترط تطابق

الإيجاب والقبول والموالاة بينهما.

ونص قرار المجمع هو:

-1

-?

- {

إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت الوسيلة الاتصال بينهما الكتابة، أو الرسالة، أو السفارة "الرسول"، وينطبق ذلك على لبرق والتلكس والفكس، وشاشات الحاسب الآلي "الكمبيوتر" ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه، وقبوله.

إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف، واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعد تعاقدا بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليه في الديباجية. إذا صدر العارض بهذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.

ما يتعلق باحتمال التزييف، أو التزوير، أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة

(???)

للإثبات (182).

???

انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس الجزء الثاني 1410هـ /

????م، ص1267 – 1268.

01