إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٦٨

بأنها تحب بتمام العمل والحنفية (???) والمالكية (???) بأنها لو أطلقت الأجرة بدون شرط فتكون

مؤجلة، وتجب بعد استيفاء المنفعة.

حالة

ثالثا: جاء في المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري العماني على أنه

(149) 11

"1

عدم اكتمال الرحلة لسبب خارج عن إرادة السائق أو حدث عطل فجائي بوسيلة النقل البري، يدفع الراكب الأجر المستحق لذلك الجزء من الرحلة فقط، وفي حالة توقف السائق بدون سبب خارج عن إرادته يحق للراكب الامتناع عن دفع أي أجرة لنا هذا يوضح الحكم أنه في حالة عدم اكتمال الرحلة وكان السبب خارج عن إرادة السائق، أو حدث عطل فجائي للمركبة، فإن المستأجر يدفع الأجر المستحق لتلك المسافة المقطوعة فقط، وفي حالة توقف السائق بدون سبب، فإنه يحق للراكب الامتناع عن دفع الأجرة. وجاء هذا الحكم موافقا لفتوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي حينما سئل عن شخص استأجر سيارة أجرة بسائقها لتوصله لمكان معين بقيمة معينة بقيمة ريالين أو ثلاثة مثلا، ثم تعطلت السيارة في منتصف المسافة، فهل يلزمه أن يدفع المبلغ كاملا؛ لأنه اتفق معه عليه، أم بمقدار المسافة التي حمله إليها؟ فكان الجواب: قيل لا يلزم أن يدفع شيئا حتى يصل إلى المكان الذي قصده، وقيل بالمحاصصة، أما أن يلزم أن يدفع كل ما اتفق عليه مع أنه لم ينتفع إلا باليسير، فلا والله

(19)

أعلم.

187 ـ السرخسي، المبسوط، ج ??، ص???. السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج2، ص 348. الكليبولي، مجمع الأنهر في شرح

ملتقى الأبحر، ج?، ص???.

???

ص 394.

· النمري، الكافي في فقه أهل المدينة، ج2، ص 745. الكلبي، القوانين الفقهية، ص236. الرعيني، مواهب الجليل، جه،

189 - اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري العماني، ص??.

???

- الخليلي، فتاوى المعاملات، ص???.