إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٦٩

رابعا: نصت المادة (3/36) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري العماني على " أن تكون الأجرة حسب التعرفة المعتمدة (???)، حددت اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري العماني، قيمة المسافات التي يقطعها صاحب سيارة الأجرة والتي يجب على المستأجر الالتزام بها. وهذا الحكم لا يتفق مع رأي الجمهور؛ لأنهم لا يجيزون التسعير، خلافا لطائفة من الفقهاء

الذين أجازوا التسعير إذا دعت إليه الحاجة واقتضته المصلحة.

المطلب الثاني: ضوابط إجارة سيارات الأجرة.

الفرع الأول: ضوابط إجارة سيارات الأجرة في الفقه الإسلامي.

من الضوابط الشرعية التي أراها في هذا المجال والتي يجب أن يلتزم بها صاحب سيارة

الأجرة ما يلى:

-1

عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية بدون محرم معها؛ كي لا يزين له الشيطان عمل السوء فيقع صاحب سيارة الأجرة في حبال الشيطان ووساوسه، وذلك لما ورد من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن سفر المرأة الأجنبية دون محرم، ومن عدم خلو

الرجل بالمرأة إلا ومع ذي محرم منها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل

(???)

بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وجه الاستدلال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم منها، ولا تسافر إلا مع ذي محرم، والنص هنا صريح بعدم الخلوة بالمرأة الأجنبية. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.). فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة

191 - اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري العماني، ص 20.

192 ـ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير، باب من في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل

يؤذن له، رقم الحديث 3006، ج ?، ص 251، البخاري، صحيح ا

البخاري.

61