إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٧٦- ضمان العيوب الخفية:
يجب على المؤجر أن يُسلّم الشقة سليمة من العيوب التي تضر بالانتفاع بها، وخالية من كل ما يمنع من الانتفاع بها، فإن وجد فيها عيبا أو فوات وصف يضر بالانتفاع أو يؤدي إلى نقص، فإن للمستأجر حق الخيار في فسخ الإجارة أو إمضائها، وإن مضى عليها من العيب فليس له حق في إنقاص الأجرة، بل يجب عليه الأجر المسمى؛ لأنه لما رضي بالعيب سقط حقه، وأما إذا أزال المؤجر ذلك العيب فلا خيار للمستأجر حينئذ (207).
ثانيا: التزامات المستأجر:
بما أن للمؤجر التزامات يلتزم بها في عقد الإجارة، فلابد أيضا أن تكون هناك التزامات يلتزم بها المستأجر، ومن هذه الالتزامات، ما يأتي:
دفع الأجرة
مما يلتزم به المستأجر هو دفع الأجرة وفق ما اتفق عليه المتعاقدان عند إمضاء العقد قدرا،
تعجيلا أو تأجيلا أو تقسيطا، فتسلم في موعدها حسب
(???)
مقتضي العقد (1)
الانتفاع بالعين حسب الشرط أو العرف والمحافظة عليها:
يلتزم المستأجر بأن يستعمل الشقة المستأجرة الاستعمال المعتاد المعروف، بل يجب عليه أن يتقيد بانتفاعه بالشقة حسب الاتفاق، أو بحدود ما يخوله العقد أو العرف له عند عدم وجود الشرط، وليس له أن يتجاوز أكثر من ذلك، كما يجب عليه المحافظة عليها؛ لأنها أمانة
???
انظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج ?، ص 349. المقدسي، المغني، ج 6، ص 35 - 36. الحلي، شرائع الإسلام، ج?، ص155. الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج?، ص30? - 309. عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج?، ص
208ـ الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 203 – 204.
68