إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٧٧في يده كالوديعة، وعليه الضمان إذا ما قصر أو أهمل، أو أساء العمل، أو تجاوز حدود
انتفاعه (???)
إخلاء المستأجر ورَدُّه بعد انتهاء الإجارة:
إذا انتهى عقد الإجارة وجب على المستأجر رفع يده عن الشقة المستأجرة، وتخليتها الشواغل، وإزالة ما أحدثه فيها من حوادث وتسليم كل ما يتعلق بالعين المؤجرة إلى المؤجر في وقت انقضاء الإجارة مهما كان سبب الانتهاء.
ويلتزم المستأجر برد كل ما تسلمه من المؤجر من أصل العين وملحقاتها طبقا لمقتضى العقد. وإذا كان قد تسبب في أضرار بالعين أو بملحقاتها؛ لنتيجة استهلاك أو كثرة استعمال،
وإنما بسبب يعود إليه فعليه الضمان (210).
209 - الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص206 - 207. الجذامي، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج?، ص936
- 937. الشماخي، الإيضاح، ج ?، ص 616. الكشناوي، أبو بكر بن حسن (ت: ???? هـ، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، دار الفكر، بيروت - لبنان، ط ?، (د. ت)، ج?، ص ???.
???
الحلي شرائع الإسلام، ج2، ص 414.
69