إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٧٨الفرع الثاني: أحكام إجارة الشقق الفندقية القانون العماني.
أولا: نصت المادة (?) مكرراً:
أولاً: "تضاف إلى الأحكام المنظمة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية
والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها والصادر بها المرسوم السلطاني رقم 89/6 المشار إليه، مادة جديدة يكون نصها الآتي (???):
أ. يلتزم الطرفان بعدم إجراء أية تعديلات في العقار المؤجر أو إضافة أي بناء جديد، أو إجراء أية تحسينات طوال مدة سريان العقد، إلا باتفاق كتابي بينهما، وبعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك من البلدية، وذلك في الحالات التي تقتضي الأنظمة المعمول بها الحصول على ترخيص أو إباحة لإجراء الأعمال" على كل من الطرفين أن يلتزم بعدم إقامة أي تعديلات في العقار المؤجر، أو إجراء أية تحسينات طوال مدة العقد، إلا بعد اتفاق كتابي بينهما. إجراء التحسينات والتعديلات في العين المؤجرة بإذن المؤجر يتوافق مع ما ورد في الفقه
الإسلامي.
ب.
"إذا قام المستأجر بعد موافقة المؤجر بهذه الأعمال، فإن المؤجر يلتزم بأن يرد على المستأجر عند الإخلاء أقل القيمتين ما أنفقه على هذه الأعمال أو ما زاد في قيمة العقار، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك". على المؤجر أن يلتزم برد أقل القيمتين للمستأجر إذا قام بأعمال في العقار بعد إذن منه، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخلاف ذلك. وجاء هذا الحكم موافقا لما جاء به الفقهاء في أحكام إجارة منافع الأعيان.
مرسوم سلطاني رقم ??/6، في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل
عقود الإيجار الخاصة بها، 14??هـ - 1989م، ص6.
V.