إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة (في الفقه الإسلامي والقانون العماني) الداودي، هاشم بن ناصر بن علي

إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٨٠

ثالثا: نصت المادة (??) من المرسوم السلطاني رقم ??/6 بأنه " يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه وعوائد البلدية وخدمات المجاري، وأية رسوم أخرى يلتزم بدفعها قانوناً، اعتبارا من تاريخ تسلم العقار حتى تاريخ إعادة تسليمه إلى المؤجر في نهاية مدة العقد، وذلك كله ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك (214). وعلى هذا فإنه يجب أن يلتزم المستأجر بسداد قيمة كل ما أوجب عليه العقد، اعتبارا من تاريخ قبض العقار حتى إعادة تسليمه إلى المؤجر في نهاية مدة العقد، ما لم يتم الاتفاق بخلاف ذلك. وفي نظري بأن ما يقوم به المستأجر من دفع ما عليه، يحافظ على بقاء العقار مستمرا في العطاء، وإلا فإن الحكومة ستوقفه أو ستقطع عنه الماء والكهرباء، ويصبح من خلالها غير صالح للإيجار أو السكنى.

وعلى ما قدمنا من

تعليق، فإن هذا الحكم يوافق ما جاء به الفقهاء.

رابعا: نصت المادة (??) من المرسوم السلطاني رقم 89/6 بأنه "يلتزم المستأجر بتسليم المكان إلى المؤجر في نهاية العقد بالحالة التي تسلمه عليها، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بسبب الاستعمال العادي أو لسبب لا يد له فيه، ويلتزم بإصلاح أي تلف في المكان المؤجر نتيجة سوء الاستعمال" (215). على المستأجر أن يلتزم برد العين المؤجرة في نهاية العقد بالحالة التي كانت عليها في بداية العقد، إلا ما أصابه من هلاك أو تلف بسبب العادي أو لسبب يد له فيه، ويلتزم بإصلاح أي تلف في العين المؤجرة نتيجة إهمال أو تعدي؛ لأن يده يد أمانة، وهذا ما ذكره الفقهاء في التزامات المستأجر في أحكام إجارة منافع

الأعيان.

الاستعمال

??

. مرسوم سلطاني رقم 89/6، ص8.

- مرسوم سلطاني رقم 89/6، ص8.

214

??5