إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٨١خامسا: نصت المادة (14) من المرسوم السلطاني رقم 89/6 بأنه "يجوز لأي من
(216)
الطرفين فسخ العقد إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته الواردة فيه". وعليه فإنه يجوز لأي
الطرفين فسخ العقد، وذلك إذا أخل كل من المؤجر والمستأجر بما وكل إليه من التزامات. وهذا
الحكم يختص بكل من المؤجر والمستأجر وذلك بما عليه من أحكام في الفقه الإسلامي.
??
- مرسوم سلطاني رقم 89/6، ص8.
216
٨١ / ١٠٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.