أحكام القبض في الهبة
الجزء ١ · صفحة ٢٣وعلى ضوء ما سبق يتبين من تعريفات الفقهاء أن معنى القبض يدور حول التمكن من الشيء ففي التعريف الأول ذكر شرط التصرف في المقبوض فعندما يكون القابض قادرا على التصرف في المقبوض فهذا يسمى
قبضا.
أما في تعريف الكاساني فقد ذكر في تعريفه ارتفاع الموانع سواء أكانت في العرف أو العادة أو
الحقيقة فوجود الموانع يتنافى مع القبض و التخلية ..
وتعريف بعض المالكية فهو كسابقيه لم يذكر فيه شيء جديد سوى أن التمكن فيه للمعطي أو نائبه
أضافوا نائبه أي الذي يقوم مقام المعطي.
والسالمي تتطرق إلى ذلك في الجوهر فذكر التصرف في المقبوض فلا يكفي القبض من دون تصرف
فيه وقد ضرب لذلك بعض الأمثلة كما هو واضح في الأبيات السابقة.
??
٢٣ / ٦١
الأصل المصوَّر ١ م.ب.